فلا حنث عليه (ك في التأريخ، كر عن الجارود بن يزيد النيسابوري عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال ك الحمل فيه على الجارود وهو متروك).
27805 إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادة الله، المشيئة هي خاصة لله لا يقع الطلاق والإرادة يقع الطلاق (خط عن ابن مسعود).
27806 طلاق التي لم يدخل بها واحدة (ق عن الحسن مرسلا).
27807 أما اتقى الله جدك، أما ثلاثة فله، وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه، وإن شاء الله غفر له (طب عن عبادة بن الصامت) قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فسألت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره.
27808 إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا بانت (1) منه بثلاث على غير السنة، وتسع مائة وسبع وتسعون أثم في عنقه (طب وابن عساكر عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن