جده) قال طلق رجل امرأته ألفا فأنطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه هل من مخرج قال فذكره.
27809 إن أحدهم يقول: قد نكحت قد طلقت وليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة قبل عدتها (طب عن أبي موسى).
27810 لم يقول أحدكم لامرأته: قد طلقت قد راجعتك؟
ليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل طهرها (هق عن أبي موسى).
27811 مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا (ت (1): حسن صحيح عن ابن عمر).
27812 لا يجوز للعبد ولا للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء (عد والديلمي عن جابر) (2).