27775 ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق بها النساء (ق (1)، د، ن، ه عن ابن عمر).
27776 من طلق للبدعة ألزمناه بدعته (هق عن معاذ).
27777 ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول: قد طلقت قد راجعتك طلقتك راجعتك (ه، هق عن أبي موسى).
27778 لا طلاق قبل النكاح (ه عن علي، ك عن جابر).
27779 لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك، ولا نذر إلا فيما أبتغي به وجه الله، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له (د (2)، ك عن ابن عمرو).
27780 يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد