(11928 -) السراويل لمن لا يجد الإزار، والخف لمن لا يجد النعلين. (د عن ابن عباس).
(1) (11929 -) المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين. (د عن ابن عباس) (2) (11930 -) المحرم إذ لم يجد النعلين لبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. (ق عن ابن عمر).
(11931) إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. (حم ش عن ابن عباس).
(11932) البس الإزار والرداء والنعلين، فإن لم يكن إزار فسراويل، فإن لم يكن نعلان فخفان ولا يلبس البرنس ولا ثوب مسه الورس والزعفران. (كر عن ابن عمر) أن رجلا سأل النبي عليه السلام ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال: فذكره.