فقضيته عنه أكان يجزئ عنه؟ قال: نعم فحج عنه. (ابن جرير).
(12859 -) عن موسى بن سلمة قال: قلت لابن عباس أكون في هذه المغازي فأعتق عن أمي أفيجزئ عنها؟ فقال ابن عباس: أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها توفيت ولم تحج أفيجزئ عنها أن تحج عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أرأيت لو كان على أمها دين أكان يجزئ عنها؟ قال: فلتحج عن أمها. (ابن جرير).
(12860 -) عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس أخبره أن امرأة من خثعم استفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة فهل يقضى أن أحج عنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، حجي عن أبيك أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيته عنه ألا ترين أنك قد أديت عنه؟ قالت:
بل قال: فحق الله أحق. (ابن جرير).
(12861 -) عن عبيد الله بن عباس أخ لعبد الله بن عباس قال:
كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله إن أمه عجوز كبيرة إن حزمها خشي أن يقتلها، وإن حملها لم تستمسك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم