على أبيك دين فقضيته عنه؟ قال: نعم قال: فان الله أرحم، حج عن أبيك. (ابن جرير).
(12866 -) عن طارق بن عبد الرحمن قال: قلت لسعيد بن المسيب رجل مات ولم يحج يجزئه أن يحج عنه ابنه؟ قال: نعم إنما هو كالدين ثم قال: كان ذلك على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم فرخص له في ذلك أن يحج عنه. (ابن جرير).
(12867 -) عن سنان بن عبد الله الجهني أن عمته حدثته أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة نذرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستطيعين تمشين عنها؟ قالت: نعم، قال: فامشي عن أمك، قالت: أو يجزئ ذلك عنها؟ قال: نعم، قال:
أرأيت لو كان عليها دين لرجل فقضيته هل كان يقبل منك؟ قالت: نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أحق بذلك. (ش وابن جرير).