فصل في جنايات الحج وما يقاربها (12767 -) (مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه) عن ميمون ابن مهران أن أعرابيا أتى أبا بكر فقال: قتلت صيدا وأنا محرم، فما ترى علي من الجزاء؟ فقال أبو بكر لأبي بن كعب وهو جالس عنده: ما ترى فيها؟ فقال الاعرابي: أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك، فإذا أنت تسأل غيرك فقال أبو بكر: وما تنكر؟ يقول: الله (يحكم به ذوا عدل منكم) فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به. (عبد ابن حميد وابن أبي حاتم).
(12768 -) (مسند عمر رضي الله عنه) عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب قال ولا أراه إلا قد رفعه، أنه حكم في الضبع يصيبه المحرم شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة (1) وفي الظبي كبش.
(مالك والشافعي عب ش وأبو عبيد في الغريب ع عد وابن مردويه هق - ورجاله ثقات - قال (ق) - والصحيح وقفه - ط) (2) .