كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٦
ابن عوف فقال له عمر: وما ترى؟ قال: شاة قال: وأنا أرى ذلك، إذهبا فاهديا شاة، فلما مضيا قال أحدهما لصاحبه: ما درى أمير المؤمنين ما يقول: حتى سأل صاحبه فسمعهما عمر، فردهما فأقبل على القائل ضربا بالدرة فقال: تقتل الصيد وأنت محرم وتغمص الفتيا (1) إن الله يقول:
(يحكم به ذوا عدل منكم) ثم قال: إن الله لم يرض بعمر وحده، فاستعنت بصاحبي هذا. (عبد بن حميد وابن جرير).
(12774 -) عن طارق بن شهاب قال: أوطأ أربد (2) ضبا فقتله وهو محرم فأتى عمر ليحكم عليه، فقال له عمر: أحكم معي فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر ثم قال عمر: يحكم به ذوا عدل منكم. (الشافعي عب ش وابن جرير وابن المنذر هق).
(12775 -) عن ابن عمر أن عمر نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران. (ش).
(12776 -) عن جعفر عن أبيه أن عمر وعليا قالا: لا ينكح المحرم ولا ينكح، فان نكح فنكاحه باطل. (ش).

(١) تغمص الفتيا: أي تحتقرها وتستهين بها ا ه‍ النهاية (3 / 386) ب.
(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج (5 / 182).
وأربد: اسم رجل. ا ه‍ ص.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست