جذعة سمينة وأنسك بها عنك. (البغوي عن سنان بن سلمة بن المحبق) أن رجلا قال يا رسول الله إن لي سلعة تبلغ ثمن جذعة سمينة وثمن مسنة مهزولة أي ذلك تختار؟ قال: فذكره.
(12245 -) الله أحق بالفتاء والوفاء، اشتر بها جذعة سمينة، فانسك بها عنك. (ق عن سنان بن سلمة).
(12246 -) الجذع من الضأن يجزئ في الأضاحي. (ق عن سعيد ابن المسيب عن رجل من جهينة).
(12247 -) يجوز الجذع من الضأن أضحية. (ه والحسن بن سفيان عن هلال).
(12248 -) من وجه قبلتنا، وصلى صلاتنا، ونسك نسكنا فلا يذبح حتى نصلي. (حب عن البراء).
(12249 -) إنها ليست بأضحية، إنما هي شاة لحم إنما الأضحية بعد الصلاة. (طب عن أبي بردة بن نيار).
(12250 -) من ذبح قبل أن يصلي، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد أن يصلى فقد أصاب السنة. (الشيرازي في الألقاب عن البراء عن أبي بردة بن نيار).