عن زيارة القبور وعن الأوعية وأن تحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم قال: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها غير أن لا تقولوا هجرا فإنها تذكركم الآخرة، ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل مسكر ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تمسكوها بعد ثلاث فاحبسوا ما بدالكم. (ش حم ع والكجي ومسدد والطحاوي والدورقي وابن أبي عاصم في الأشربة) قال في المغني ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي لا يصح حديثه.
(14562 -) عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، ومن ثمن الميتة وثمن الخمر وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن مهر البغي، وعن عسب الفحل، وعن المياثر الأرجوان. (حم ع والطحاوي).
(14563 -) نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع وسألته عن أربع نهاني أن أصلي وأنا عاقص شعري وأن أقلب الحصى في الصلاة، وأن أختص يوم الجمعة بصوم، وأن احتجم وأنا صائم، وسألته عن أدبار النجوم وأدبار السجود؟ فقال: أدبار السجود الركعتان بعد المغرب وأدبار النجوم الركعتان قبل الغداة وسألته عن الحج الأكبر؟ قال:
هو يوم النحر، وسألته عن الصلاة الوسطى؟ قال: هي العصر التي فرط فيها. (مسدد) وضعف.