المأمومة (1) نصف الدية، وفي الجائفة (2) ثلث الدية، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وفي كل أصبع من الأصابع في اليد والرجل عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار. (والحسن بن ابن سفيان طب ك وأبو نعيم هق (3) كر) ثم روى كر) عن عباس الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: حدث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فقال له رجل هذا مسند قال لا ولكنه صالح، قال الرجل ليحيى فكتاب علي بن أبي طالب أنه قال ليس عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ إلا هذا الكتاب فقال كتاب علي بن أبي طالب هذا أثبت من كتاب عمرو بن حزم.
(14574 -) عن أبي أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه عام حجة الوداع يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الوالد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، من ادعى إلى غير أبيه