كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٥ - الصفحة ٥٧٧
خاصم إلى أبو بكر في ابنه فقضى به أبو بكر لامه ثم قال: سمعت رسول الله ص يقول: لا توله (1) والدة عن ولدها. (ق).
(14024 -) عن أبي الزناد عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: قضى أبو بكر الصديق على عمر بن الخطاب لجدة ابنه عاصم بحضانته، وأم عاصم يومئذ حية متزوجة. (ق).
(14025 -) عن مسروق أن عمر طلق أم عاصم فخاصمته جدته إلى أبي بكر فقضى أن يكون الولد مع جدته، والنفقة على عمر وقال:
هي أحق به. (ق).
(14026 -) (مسند عمر) عن عبد الرحمن بن غنم، قال: اختصم إلى عمر في صبي فقال: هو مع أمه حتى تعرب عنه لسانه فيختار (عب).
(14027 -) عن أبي الوليد قال: اختصم عم وأم إلى عمر قال عمر:
جدب أمك خير لك من خصب (2) عمك. (عب).
(14028 -) عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر خير غلاما بين أبيه وأمه (الشافعي في القديم).

(١) لا توله: أي لا يفرق بينهما في البيع، وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله. ا ه‍ (٥ / ٢٢٧) النهاية.
(2) خصب: الخصب بالكسر ضد الجدب. المختار من صحاح اللغة (137) ب.
(٥٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 ... » »»
الفهرست