(13732 -) عن ابن جريج قال: سئل ابن شهاب كم جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر؟ قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيها حدا، كان يأمر من يحضره يضربونه بأيديهم ونعالهم حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ارفعوا، وفرض فيها أبو بكر أربعين وفرض فيها عمر ثمانين سوطا (عب) (13733 -) عن عمر بن حبيب قال: سمعت ابن شهاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاضربوه، ثم إن شرب الثانية فاضربوه ثم إن شرب الثالثة فاضربوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه، قال: فأتي برجل قد شرب فضربه، ثم الثانية فضربه، ثم الثالثة فضربه، ثم الرابعة فضربه ووضع الله القتل. (عب).
(13734 -) عن ابن عباس عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد الرابعة فاقتلوه. (ابن جرير).
(13735 -) عن معقل بن يسار قال: حرمت الخمر وإن عامة شرابهم الفضيخ (1) قال: فقذفتها وأنا أقول: هذا آخر عهدي بالخمر. (كر).