ق 4 عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني).
(13103 -) إذا أتى الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. (هق عن أبي موسى).
(13104 -) إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب (1) ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. (حم ق د ت عن أبي هريرة وزيد بن خالد) (2).
(13105 -) إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. (حم عن عائشة) (3).
(13106 -) كفى بالسيف شاهدا. (ه عن سلمة بن المحبق).