نأخذ بكتاب الله تعالى فان الله تعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة نبينا فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. (ط حم خ م ن ق) (1).
(12476 -) عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: والله لا أنهاكم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى في الحج (ن).
(12477 -) عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب، نهى أن المتعة في أشهر الحج وقال: فعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها، وذلك أن أحدكم يأتي من أفق من الآفاق شعثا نصبا معتمرا في أشهر الحج وإنما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ثم يقدم فيطوف بالبيت ويحل ويلبس ويتطيب ويقع على أهله إن كانوا معه، حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج وخرج إلى منى يلبي بحجة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلا يوما والحج أفضل من العمرة لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن تحت الأراك من أن أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع، وإنما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم. (حل حم خ م ن ق) (2).