كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٠٥
(12251 -) لا يجزي عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلي.
(الطحاوي حب عن جابر) أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
(12252 -) ضح بها أنت ولا رخصة لاحد فيها بعدك. (ق عن عقبة بن عامر) قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا فبقي عتود (1) منها قال فذكره (2) 12253 - ضح بالشاة وتصدق بالدينار. (د ت غريب (3) منقطع قط طب عن حكيم بن حزام) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه يشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فربح فيها دينارا، فاشترى أخرى مكانها فجاء

(١) عتود: هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعي وأتى عليه حول.
والجمع: أعتدة ا ه‍ (٣ / ١٧٧) النهاية ب.
(2) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأضاحي (7 / 131).
ورواه مسلم في صحيحه كتاب الأضاحي باب سن الأضحية رقم (1965) رواه أبو داود - باب ما يجوز في الضحايا من السن رقم (2780) عن زيد بن خالد. ا ه‍. ص.
(3) رواه الترمذي كتاب البيوع باب رقم (34) والحديث رقمه (1257) فالحديث منقطع: وهو ما لم يتصل اسناده.
ورواه أبو داود في كتاب البيوع باب في المضارب يخالف رقم (3370) وقال المنذري في اسناده مجهول ا ه‍ ص.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست