وأنا بنت تسع سنين الحديث. وقد بينا أنهما متصلان في الكتاب من رواية أبي كريب عن أبي أسامة من غير وجادة. وبالله التوفيق اه.
فصل ووقع في الكتاب، أيضا أحاديث مرسلة. وفيها ما وقع الإرسال في بعضه خاصة، فأحببت أن ألحقها بما تقدم لكونها داخلة في معناه لأن كل ما لم يتصل فهو مقطوع في المعنى، إلا أن منها ما يوافق معناه التسمية المصطلح عليها، فيكون اسمه ومعناه واحدا، ومنه ما يكون له تسمية أخرى، على أن جمهور المتقدمين من علماء الرواية يسمون ما لم يتصل إسناده مرسلا، سواء كان مقطوعا أو معضلا، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان معنى الجميع عدم الاتصال. والله عز وجل أعلم.
(40) - فمن الأحاديث المرسلة حديث يشتمل على ثلاثة أحاديث، اثنان مرسلان والثالث متصل، أخرجه في كتاب البيوع، فقال فيه: وحدثني محمد بن رافع. ثنا حجين، ثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة أن يباع / الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح. قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه.
ولا تبتاعوا الثمر بالتمر ".
وقال سالم: " أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك ".