العباس وعلى بعد وفاة أبى بكر يحاولان أمرا قد كان فرغ منه ويئس من حصوله اللهم إلا أن يكونا ظنا أن عمر ينقض قضاء أبى بكر في هذه المسألة وهذا بعيد لان عليا والعباس (١ كانا في هذه المسألة ١) يتهمان عمر بممالاة أبى بكر على ذلك ألا تراه يقول: نسبتماني ونسبتما أبا بكر إلى الظلم والخيانة فكيف يظنان أنه ينقض قضاء أبى بكر ويورثهما!
* * * وأعلم أن الناس يظنون أن نزاع فاطمة أبا بكر كان في أمرين في الميراث والنحلة وقد وجدت في الحديث أنها نازعت في أمر ثالث ومنعها أبو بكر إياه أيضا وهو سهم ذوي القربى.
قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري: أخبرني أبو زيد عمر بن شبة، قال:
حدثني هارون بن عمير قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثني صدقة أبو معاوية عن محمد بن عبد الله عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك أن فاطمة عليه السلام أتت أبا بكر فقالت: لقد علمت الذي ظلمتنا عنه أهل البيت من الصدقات وما أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذوي القربى! ثم قرأت عليه قوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى...﴾ (2) الآية فقال لها أبو بكر: بأبي أنت وأمي ووالد ولدك! لسمع والطاعة لكتاب الله ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق قرابته وأنا أقرأ من كتاب الله الذي تقرئين منه ولم يبلغ علمي منه أن هذا السهم من الخمس يسلم إليكم كاملا قالت:
أفلك هو ولأقربائك؟ قال: لا بل أنفق عليكم منه وأصرف الباقي في مصالح المسلمين قالت: ليس هذا حكم الله تعالى قال: هذا حكم الله فإن كان رسول الله عهد إليك