قال أبو بكر: وحدثنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد العزيز أبن عمران بن عبد العزيز بن عبد الله الأنصاري عن أبن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: سمعت عمر وهو يقول للعباس وعلى وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة:
أنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نورث، معاشر الأنبياء، ما تركنا صدقة) قالوا: اللهم نعم، قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في فيئه أهله السنة من صدقاته (1) ثم يجعل ما بقي في بيت المال!
قالوا: اللهم نعم فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضها أبو بكر فجئت يا عباس تطلب ميراثك من ابن أخيك وجئت يا علي تطلب ميراث زوجتك من أبيها! وزعمتما أن أبا بكر كان فيها خائنا فاجرا، والله لقد كان امرأ مطيعا تابعا للحق ثم توفى أبو بكر فقبضتها فجئتماني تطلبان ميراثكما أما أنت يا عباس فتطلب ميراثك من أبن أخيك وأما على فيطلب ميراث زوجته من أبيها وزعمتما أنى فيها خائن وفاجر والله يعلم أنى فيها مطيع تابع للحق فأصلحا أمركما وإلا والله لم ترجع إليكما فقاما وتركا الخصومة وأمضيت صدقة.
قال أبو زيد: قال أبو غسان: فحدثنا عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن شهاب عن مالك بنحوه وقال في آخره: فغلب على عباسا عليها فكانت بيد على ثم كانت بيد الحسن ثم كانت بيد الحسين ثم علي بن الحسين ثم الحسن بن الحسن ثم زيد بن الحسن.
* * * قلت: وهذا الحديث يدل صريحا على أنهما جاءا يطلبان الميراث لا الولاية وهذا من المشكلات لان أبا بكر حسم المادة أولا وقرر عند العباس وعلى وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله، لا يورث وكان عمر من المساعدين له على ذلك فكيف يعود