وأن يعذر فيه، بالتشديد أي يقصر ولم يفعل ذلك، وإن كان شاك، فقد كان يجب عليه أن يعتزل الامر، ويركد جانبا، ولم يعتزل وإنما صلى بنار الفتنة، وأصلاها غيره.
فإن قلت: يمكن أن يكون طلحة اعتقد إباحة دم عثمان أولا ثم تبدل ذلك الاعتقاد بعد قتله، فاعتقد أن قتله حرام وأنه يجب أن يقتص من قاتليه.
قلت: لو اعترف بذلك لم يقسم علي عليه السلام هذا التقسيم، وإنما قسمه لبقائه على اعتقاد واحد، وهذا التقسيم مع فرض بقائه على اعتقاد واحد صحيح لا مطعن فيه، وكذا كان حال طلحة، فإنه لم ينقل عنه أنه قال: ندمت على ما فعلت بعثمان.
فان قلت: كيف قال أمير المؤمنين عليه السلام: (فما فعل واحدة من الثلاث)، وقد فعل واحدة منها، لأنه وازر قاتليه حيث كان محصورا.
قلت: مراده عليه السلام أنه إن كان عثمان ظالما، وجب أن يوازر قاتليه بعد قتله، يحامي عنهم، ويمنعهم ممن يروم دماءهم، ومعلوم أنه لم يفعل ذلك، وإنما وازرهم وعثمان حي، وذلك غير داخل في التقسيم.