بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد العدل الكريم.
واعلم أن الذي ذكره المرتضى رحمة الله تعالى، وأورده على قاضى القضاة (1) جيد ولازم، متى ادعى قاضى القضاة أن العدالة إذا ثبتت ظنا أو قطعا لم يجز العدول عنها والتبرؤ إلا بما يوجب القطع، ويعلم به علما يقينيا زوالها، فأما إذا ادعى أن المعلوم لا يزول إلا بما يوجب العلم، فلا يرد عليه ما ذكره المرتضى رحمه الله تعالى.
وله أن يقول: قد ثبتت بالاجماع إمامة عثمان، والاجماع دليل قطعي عند أصحابنا، وكل من ثبتت إمامته ثبتت عدالته بالطريق التي بها ثبتت إمامته، لأنه لا يجوز أن تكون إمامته معلومة وشرائطها مظنونة، لان الموقوف على المظنون مظنون، فتكون إمامته مظنونة، وقد فرضناها معلومة، وهذا خلف ومحال. وإذا كانت عدالته معلومة لم يجز القول بانتفائها وزوالها إلا بأمر معلوم.
والاخبار التي رويت في أحداثه أخبار آحاد لا تفيد العلم، فلا يجوز العدول عن المعلوم بها، فهذا الكلام إذا رتب هذا الترتيب اندفع به ما اعترض به المرتضى رحمة الله تعالى.
* * *