اختلفت في المرتدين من بنى ناجية، فالرواية الأولى التي رواها محمد بن عبد الله عثمان، عن نصر بن مزاحم، تتضمن أن الأمير الذي من قبل علي عليه السلام قتل مقاتله المرتدين منهم بعد امتناعهم من العود إلى الاسلام، وسبى ذراريهم، فقدم بها على علي عليه السلام، فعلى هذه الرواية يكون الذين اشتراهم مصقلة ذراري أهل الردة.
والرواية الثانية التي رواها محمد بن عبد الله، عن ابن أبي سيف، تتضمن أن معقل بن قيس، الأمير من قبل علي عليه السلام لم يقتل من المرتدين من بنى ناجية إلا رجلا واحدا، وأما الباقون فرجعوا إلى الاسلام، والاسترقاق إنما كان للنصارى الذين ساعدوا في الحرب وشهروا السيف على جيش الامام، وليسوا مرتدين، بل نصارى في الأصل، وهم الذين اشتراهم مصقلة.
فإن كانت الرواية الأولى هي الصحيحة ففيها إشكال، لان المرتدين لا يجوز عند الفقهاء استرقاقهم، ولا أعرف خلافا في هذه المسألة، ولا أظن الامامية أيضا (1) تخالف فيها، وإنما ذهب أبو حنيفة إلى أن المرأة المرتدة إذا لحقت بدار الحرب جاز استرقاقها، وسائر الفقهاء على خلافة، ولم يختلفوا في أن الذكور البالغين من المرتدين لا يجوز استرقاقهم، فلا أعلم كيف وقع استرقاق المرتدين من بنى ناجية على هذه الرواية! على أنى أرى أن الرواية المذكورة لم يصرح فيها باسترقاقهم، ولا بأنهم بيعوا على مصقلة، لان لفظ الراوي:
(فأبوا، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم فقدم بهم على علي عليه السلام)، وليس في الرواية ذكر استرقاقهم ولا بيعهم على مصقلة، بل فيها ما ينافي بيعهم على مصقلة، وهو قوله: (فقدم بهم على علي عليه السلام)، فإن مصقلة ابتاع السبي من الطريق في أردشير خرة قبل قدومه على علي عليه السلام، ولفظ الخبر: (فقدم بهم على علي عليه السلام).
وإنما يبقى الاشكال على هذه الرواية أن يقال: إذا كان قد قدم بهم على علي عليه