الكف عنه في عقد الذمة، أو لم يشارطوا عليه.
فنصارى بنى ناجية على هذه الرواية قد انتقض عهدهم بحرب المسلمين، فأبيحت دماؤهم، وجاز للامام قتلهم وجاز له استرقاقهم كالمشركين الأصليين في دار الحرب، وأما استرقاق أبى بكر بن أبي قحافة لأهل الردة وسبيه ذراريهم، فإن صح كان مخالفا لما يقول الفقهاء من تحريم استرقاق المرتدين، إلا أن يقولوا إنه لم يسب المرتدين، وإنما سبى من ساعدهم وأعانهم في الحرب من المشركين الأصليين.
وفي هذا الموضع نظر.