السلام، فمصقلة من اشترى! ولا يمكن دفع كون مصقلة اشترى قوما في الجملة، فإن الخبر بذلك مشهور جدا يكاد يكون متواترا.
فإن قيل: فما قولكم فيما إذا ارتد البالغون من الرجال والنساء، ثم أولدوا ذرية صغارا بعد الردة، هل يجوز استرقاق الأولاد؟ فإن كان يجوز، فهلا حملتم الخبر عليه!
قيل: إذا ارتد الزوجان فحملت منه في حال الردة وأتت بولد كان محكوما بكفره، لأنه ولد بين كافرين.
وهل يجوز استرقاقه؟ فيه للشافعي قولان، وأما أبو حنيفة فقال: ان ولد في دار الاسلام لم يجز استرقاقه، وإن ولد في دار الحرب جاز استرقاقه، فإن كان استرقاق هؤلاء الذرية موافقا لأحد قولي الشافعي، فلعله ذاك.
وأما الرواية الثانية، فإن كانت هي الصحيحة - وهو الأولى - فالفقه في المسألة أن الذمي إذا حارب المسلمين فقد نقض عهده، فصار كالمشركين الذين في دار الحرب، فإذا ظفر به الامام جاز استرقاقه وبيعه، وكذلك إذا امتنع من أداء الجزية أو امتنع من التزام أحكام الاسلام.
واختلف الفقهاء في أمور سبعة: هل ينتقض بها عهدهم، ويجوز استرقاقهم أم لا، وهي أن يزنى الذمي بمسلمة، أو يصيبها باسم نكاح، أو يفتن مسلما عن دينه، أو يقطع الطريق على المسلمين، أو يؤوى (1) للكفار عينا، أو يدل على عورات المسلمين، أو يقتل مسلما.
فأصحاب الشافعي يقولون: إن شرط عليهم في عقد الذمة الكف عن ذلك، فهل ينقض عهدهم بفعله؟ فيه وجهان. وإن لم يشترط ذلك في عقد الذمة، لم ينتقض عهدهم بذلك.
وقال الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة: ينتقض عهدهم بذلك، سواء شورطوا عن