قال القطب الراوندي رحمه الله تعالى، حكاية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: هذا خلاف الشرع، لان ولاء معتق المرأة إذا كانت ميتة يكون لعصبتها، وهم العاقلة، لا لأولادها.
قلت هذه المسألة مختلف فيها بين الامامية، فأبو عبد الله بن النعمان المعروف بالمفيد (1)، يقول: إن الولاء لولدها، ولا يصحح هذا الخبر، ويطعن في راويه، وغيره من فقهاء الإمامية كأبي جعفر الطوسي (2) ومن قال بقوله، يذهبون إلى أن الولاء لعصبتها لا لولدها، ويصححون الخبر، ويزعمون أن أمير المؤمنين عليه السلام سكت ولم ينازع، على قاعدته في التقية، واستعمال المجاملة مع القوم.
فأما مذاهب الفقهاء غير الامامية فإنها متفقة على أن الولاء للولد لا للعصبة، كما هو قول المفيد رحمه الله تعالى.
وروى جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه عن جده، عليهم السلام، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن ذلك، فقال: إني قد أتيت الزبير، فقلت له، فقال: قل له إني أريد ما تريد - كأنه يقول: الملك - لم يزدني على ذلك. فرجعت إلى علي عليه السلام فأخبرته.
وروى محمد بن إسحاق والكلبي، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: قلت: الكلمة للزبير فلم يزدني علي أن قال: قل له أنا مع الخوف الشديد لنطمع.