قال: ولا يجوز أن يعدل عن تعظيمه وصحة إمامته بأمور محتملة، فلا شئ مما ذكروه إلا ويحتمل الوجه الصحيح.
ثم ذكر أن للامام أن يجتهد برأيه في الأمور المنوطة به، ويعمل فيها على غالب ظنه، وقد يكون مصيبا، وإن أفضت إلى عاقبة مذمومة.
فهذه جملة ما ذكره قاضى القضاة رحمه الله تعالى في المغني من الكلام إجمالا في دفع ما يتعلق به على عثمان من الاحداث (1) رد المرتضى على ما أورده القاضي عبد الجبار من الدفاع عن عثمان واعترض المرتضى رحمه الله تعالى في الشافي (2)، فقال:
أما قوله: من تثبت عدالته ووجب توليه إما قطعا أو على الظاهر، فغير جائز أن يعدل فيه عن هذه الطريقة إلا بأمر متيقن، فغير مسلم لان من نتولاه على الظاهر، وثبتت عدالته عندنا من جهة غالب الظن، يجب أن نرجع عن ولايته بما يقتضى غالب الظن دون اليقين، ولهذا يؤثر في جرح الشهود وسقوط عدالتهم أقوال الجارحين، وإن كانت مظنونة غير معلومة. وما يظهر من أنفسهم من الافعال التي لها ظاهر يظن معه القبيح بهم حتى نرجع عما كنا عليه من القول بعدالتهم، وإن لم يكن كل ذلك متيقنا، وإنما يصح ما ذكره فيمن ثبتت عدالته على القطع ووجب توليه على الباطن، فلا يجوز أن يؤثر في حاله ما يقتضى الظن، لان الظن لا يقابل العلم، والدلالة لا تقابل الامارة.
فإن قال: لم أرد بقولي إلا بأمر متيقن أن كونه حدثا متيقن، وإنما أردت تيقن وقوع الفعل نفسه.
قلنا: الأمران سواء في تأثير غلبة الظن فيهما، ولهذا يؤثر في عدالة من تقدمت