ذكر ما أورده القاضي عبد الجبار من دفع ما تعلق به الناس على عثمان من الاحداث يجب أن نذكر هاهنا أحداثه، وما يقوله أصحابنا في تأويلاتها، وما تكلم به المرتضى في كتاب الشافي في هذا المعنى، فنقول:
إن قاضى (1) القضاة رحمه الله تعالى، قال في المغني قبل الكلام في تفصيل هذه الاحداث كلاما مجملا، معناه أن كل من تثبت عدالته ووجب توليه، إما على القطع وإما على الظاهر، فغير جائز أن يعدل فيه عن هذه الطريقة إلا بأمر متيقن يقتضى العدول عنها، يبين ذلك أن من شاهدناه على ما يوجب الظاهر توليه وتعظيمه يجب أن يبقى فيه على هذه الطريقة، وإن غاب عنا، وقد عرفنا أن مع الغيبة يجوز أن يكون مستمرا على حالته، ويجوز أن يكون منتقلا، ولم يقدح هذا التجويز في وجوب ما ذكرناه.
ثم قال: فالحدث الذي يوجب الانتقال عن التعظيم والتولي إذا كان من باب محتمل لم يجز الانتقال لأجله. والأحوال المتقررة في النفوس بالعادات والأحوال المعروفة فيمن نتولاه أقوى في باب الامارة من الأمور المتجددة فإن مثل فرقد السبخي (2)، ومالك ابن دينار (3)، لو شوهدا في دار فيها منكر لقوي في الظن حضورهما للتغيير والانكار،