الشافعي، وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فغير صحيح لمصادرته للحديث ومعارضته له بالرأي.
والحديث سكت عنه المنذري.
(إذا دخل البصر فلا إذن) أي فما بقي حاجة الإذن، بل كأنما دخل بيت الغير بلا إذن وهو محرم، فدخول الرجل بيت الغير بلا إذنه وإدخاله بصره فيه سواء في الإثم، وكلاهما محرم والله أعلم.
قال المنذري: في إسناده كثير بن زيد أبو محمد الأسلمي مولاهم المدني ولا يحتج به.
(قال عثمان) هو ابن أبي شيبة (سعد) أي ابن أبي وقاص كما في بعض النسخ أي قال عثمان في روايته جاء سعد، وأما أبو بكر فقال جاء رجل (هكذا عنك أو هكذا) وفي بعض النسخ، وهكذا بالواو.
قال في فتح الودود: أي تنح عن الباب إلى جهة أخرى (فإنما الاستئذان من النظر) قال الحافظ في فتح الباري: أي إنما شرع من أجله لأن المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض ما يكرهه من يدخل إليه أن يطلع عليه انتهى. وقال الكرماني في شرح البخاري: أي إنما شرع الاستئذان في الدخول لأجل أن لا يقع النظر على عورة أهل البيت ولئلا يطلع على أحوالهم.
والحديث سكت عنه المنذري.
(أخبرنا أبو داود الحفري) بفتح المهملة والفاء نسبة إلى موضع بالكوفة اسمه عمر بن سعد ثقة عابد كذا في التقريب (عن طلحة بن مصرف) بضم ميم وفتح صاد وكسر راء مشددة على الصواب وحكى فتحها وبفاء (نحوه) أي نحو الحديث السابق. والحديث سكت عنه المنذري.