حسن إليه الإباق أو طلب البيع أو نحو ذلك (فليس منا) أي من العاملين بأحكام شرعنا. قال المنذري: وأخرجه النسائي.
(باب في الاستئذان) أي طلب الإذن. قال الطيبي واجمعوا على أن الاستئذان مشروع وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة والأفضل أن يجمع بين السلام والاستئذان، واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام أو الاستئذان، والصحيح تقديم السلام فيقول السلام عليكم أدخل كذا في المرقاة.
(بمشقص أو مشاقص) شك من الراوي هل قاله شيخه بالأفراد أو بالجمع والمشقص بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح القاف وصاد مهملة نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض (قال) أي أنس (يختله) بفتح أوله وكسر التاء. قال الخطابي: معناه يراوده ويطلبه من حيث لا يشعر انتهى. وقال النووي: أي يراوغه ويستغفله (ليطعنه) بضم العين وفتحها الضم أشهر.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الترمذي من حديث حميد الطويل عن أنس ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فأطلع عليه رجل فأهوى إليه بمشقص فتأخر الرجل)) وقال حسن صحيح.
(ففقؤوا عينه) أي كسروها أو قلعوها (فقد هدرت عينه) أي بطلت.
وعمل بالحديث الشافعي وأسقط عنه ضمان العين. قيل هذا عنده إذا فقأها بعد أن زجره فلم ينزجر، وأصح قوليه أنه لا ضمان مطلقا لاطلاق الحديث. وقال أبو حنفية عليه الضمان لان النظر ليس فوق الدخول، فمن دخل بيت غيره بغير إذنه لا يستحق فق ء عينيه فبالنظر أولى.
فالحديث محمول على المبالغة في الزجر كذا قال ابن الملك في المبارق. قلت: القول ما قال