نظيره حديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إنما الربا في النسيئة)) وقد قال ((لا تبيعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل)) واحتج المزني بما احتج به الشافعي من اجازته صلى الله عليه وسلم أن يغسل الميت بالسدر ولو كان حراما لم يجز الانتفاع به. قال والورق من السدر كالغصن وقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين ورقه وغيره، فلما لم يمنع عن ورق السدر دل ذلك على جواز قطع السدر. انتهى (صوب الله) أي نكسه وألقاه على رأسه في نار جهنم، وهذا دعاء أو خبر. قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي وقال فيه عبد الله الخثعمي.
(عن رجل من ثقيف) قال البيهقي: الرجل لعله عمرو بن أوس ثم أخرجه من طريق عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عروة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن الذين يقطعون السدر يصب الله على رؤوسهم النار صبا)) وأخرجه من وجه آخر عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عروة عن عائشة موصولا وقال المرسل هو المحفوظ.
قال المنذري: وهذا مرسل.
(عن قطع السدر) قال المنذري: السدر شجر النبق الواحدة سدرة، وقيل هو السمر، وقال الأصمعي ما ينبت عنه في البراري فهو الضال بتخفيف اللام (وهو) أي هشام (فقال) هشام (والمصاريع) جمع مصراع.
قال في المصباح: المصراع من الباب الشطر وهما مصراعان (وقال) عروة (فقال) هشام بن عروة لحسان بن إبراهيم (هي) ضمير الشأن والقصة والكوفيون يسمونها ضمير