بحيوان وقد قدمنا أن هذا جائز عندنا قوله (عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم بعب ذلك على المراد بالنمط هنا بساط لطيف له خمل وقد سبق بيانه قريبا في باب اتخاذ الأنماط وقولها (هتكه) هو بمعنى قطعه وأتلف الصورة التي فيه وقد صرحت في الروايات المذكورات بعد هذه بأن هذا النمط كان فيه صور الخيل ذوات الأجنحة وأنه كان فيه صورة فيستدل به لتغير المنكر باليد وهتك الصور المحرمة والغضب عند رؤية المنكر وأنه يجوز اتخاذ الوسائد والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم حين جذب النمط وأزاله ان الله لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة والطين فاستدلوا به على أنه يمنع من ستر الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب وهو منع كراهة تنزيه لا تحريم هذا هو الصحيح وقال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي من أصحابنا هو حرام وليس في هذا الحديث ما يقتضي تحريمه لأن حقيقة
(٨٦)