الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شئ منها وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شئ وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة وفى هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه قال القاضي لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك قال والا فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا بل كان يجلس متربعا أو محتبيا وهو كان أكثر جلوسه أو القرفصاء أو مقعيا وشبهها من جلسات الوقار والتواضع قلت ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا وأن النهى الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الاطلاق بل المراد به من ينكشف شئ من عورته أو يقارب انكشافها والله أعلم قوله (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وكذا ذكره أبو علي الغساني عن رواية الجلودي قال وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقي عن مسلم قال وفى رواية ابن ماهان إسحاق بن منصور بدل إسحاق بن إبراهيم قال الغساني الأول هو الذي أعتقد صوابه لكثرة ما يجئ إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد في رواية مسلم مقرونين عن عبد الرزاق وإن كان إسحاق بن منصور أيضا يروى عن عبد الرزاق وهذا الذي صوبه الغساني هو الصواب وكذا ذكره الواسطي في الأطراف عن رواية مسلم
(٧٨)