أخته إذا حط على النملة يشفى صاحبها وفى هذه الأحاديث استحباب الرقى لهذه العاهات والأدواء وقد سبق بيان ذلك مبسوطا والخلاف فيه قوله (رخص في الرقية من العين والحمة والنملة) ليس معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثة وإنما معناه سئل عن هذه الثلاثة فأذن فيها ولو سئل عن غيرها لأذن فيه وقد أذن لغير هؤلاء وقد رقى هو صلى الله عليه وسلم في غير هذه الثلاثة والله أعلم قوله (رأى بوجهها سفعة فقال بها نظرة فاسترقوا لها) يعنى بوجهها صفرة أما السفعة فبسين مهملة مفتوحة ثم فاء ساكنة وقد فسرها في الحديث بالصفرة وقيل سواد وقال ابن قتيبة هي لون يخالف لون الوجه وقيل أخذة من الشيطان وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم لعله فيه قال رواه عقيل عن الزهري عن عروة مرسلا وأرسله مالك وغيره من أصحاب يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عروة قال الدارقطني وأسنده أبو معاوية ولا يصح قال وقال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد ولم يضع شيئا هذا كلام الدارقطني قوله صلى الله عليه وسلم ماله أرى أجسام بنى أخي ضارعة) بالضاد المعجمة
(١٨٥)