ومأمور به وإنما جعل لئلا يقع البصر على الحرام فلا يحل لاحد أن ينظر في حجر باب ولا غيره مما هو متعرض فيه لوقع بصره على امرأة أجنبية وفى هذا الحديث جواز رمي عين المتطلع بشئ خفيف فلو رماه بخفيف ففقأها فلا ضمان إذا كان قد نظر في بيت ليس فيه امرأة محرم والله أعلم قوله (فقام إليه بمشقص أو مشاقص فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه) أما المشاقص فجمع مشقص وهو نصل عريض للسهم وسبق إيضاحه في الجنائز وفى الايمان وأما يختله فبفتح أوله وكسر التاء أي يراوغه ويستغفله وقوله (ليطعنه) بضم العين وفتحها الضم أشهر قوله صلى الله عليه وسلم (من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه) قال العلماء محمول على ما إذا نظر في بيت الرجل فرماه بحصاة ففقأ عينه وهل يجوز رميه قبل انذاره فيه وجهان لأصحابنا أصحهما جوازه لظاهر هذا الحديث والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم فخذفته بحصاة ففقأت عينه هو بهمز فقأت وأما خذفته فبالخاء المعجمة أي رميته بها من بين إصبعيك
(١٣٨)