التكني بأبى القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين وهذا قول جماعة من السلف وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر الخامس أنه ينهى عن التكني بأبى القاسم مطلقا وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبى القاسم وقد غير مروان ابن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث فسماه عبد الملك وكان سماه أولا القاسم وفعله بعض الأنصار أيضا السادس أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقا سواء كان له كنية أم لا وجاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمون أولادكم محمد اثم تلعنونهم وكتب عمر إلى الكوفة لا تسموا أحد باسم نبي وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمد حتى ذكر له جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك وسماهم به فتركهم قال القاضي والأشبه أن فعل عمر هذا إعظام لاسم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا ينتهك الاسم كما سبق في الحديث تسمونهم محمدا ثم تلعنونهم وقيل سبب نهى عمر أنه سمع رجلا يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب فعل الله بك يا محمد فدعاه عمر فقال أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب بك والله لا تدعى محمدا ما بقيت وسماه عبد الرحمن قوله (حدثني إبراهيم بن زياد الملقب بسبلان) وهو بسين مهملة مفتوحة ثم موحدة مفتوحة قوله (عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله) هذا صحيح لأن عبيد الله ثقة حافظ وضابط مجمع على الاحتجاج به وأما أخوه عبد الله فضعيف لا يجوز الاحتجاج فإذا جمع بينهما الرازي جاز ووجب العمل بالحديث اعتمادا على عبيد الله قوله (صلى الله عليه وسلم (ان أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن) فيه التسمية بهذين الاسمين وتفضيلهما على سائر ما يسمى به قوله صلى الله عليه وسلم
(١١٣)