الحديث البخاري ومسلم وفى رواية أبى داود قال انا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا قد يقال هذا الحديث مخالف لما يقول الفقهاء فإنهم يقولون أنه يجوز استعمال أواني المشركين إذا غسلت ولا كراهة فيها بعد الغسل سواء وجد غيرها أم لا وهذا الحديث يقتضى كراهة استعمالها ان وجد غيرها ولا يكفي غسلها في نفى الكراهة وإنما يغسلها ويستعملها إذا لم يجد غيرها والجواب أن المراد النهى عن الأكل في آنيته التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر كما صرح به في رواية أبى داود وإنما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار وكونها معتادة للنجاسة كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات فهذه يكره استعمالها قبل غسلها فإذا غسلت فلا كراهة فيها لأنها طاهرة وليس فيها استقذار ولم يريدوا نفى الكراهة عن آنيتهم المستعملة في الخنزير وغيره من النجاسات والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل) هذا مجمع عليه أنه لا يحل
(٨٠)