يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت) هذا دليل لمن يقول إذا أثر جرحه فغاب عنه فوجده ميتا وليس فيه أثر غير سهمه حل وهو أحد قولي الشافعي ومالك في الصيد والسهم والثاني يحرم وهو الأصح عند أصحابنا والثالث يحرم في الكلب دون السهم والأول أقوى وأقرب إلى الأحاديث الصحيحة وأما الأحاديث المخالفة له فضعيفة ومحمولة على كراهة التنزيه وكذا الأثر عن ابن عباس كل ما أصميت ودع ما أنميت أي كل ما لم يغب عنك دون ما غاب قوله صلى الله عليه وسلم (وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل) هذا متفق على تحريمه قوله في حديث أبي ثعلبة (إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا) هكذا روى هذا
(٧٩)