عليه وسلم (فإني أمسك عليك فأدركته حيا فأذبحه) هذا تصريح بأنه إذا أدرك ذكاته وجب ذبحه ولم إلا بالذكاة وهو مجمع عليه وما نقل عن الحسن والنخعي خلافه فباطل لا أظنه يصح عنهما وأما إذا أدركه ولم تبق فيه حياة مستقرة بأن كان قد قطع حلقومه ومريه أو أخافه أو خرق أمعاءه أو أخرج حشوته فيحل من غير ذكاة بالاجماع قال أصحابنا وغيرهم ويستحب إمرار السكين على حلقه ليريحه قوله صلى الله عليه وسلم (وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدرى أيهما قتله) فيه بيان قاعدة مهمة وهي إنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل لأن الأصل تحريمه وهذا لا خلاف فيه وفيه تنبيه على أنه لو وجده حيا وفيه حياة مستقرة فذكاه حل ولا يضرونكم اشتراك في إمساكه كلبه وكلب غيره لأن الاعتماد حينئذ في الإباحة على تذكية الآدمي لا على إمساك الكلب وإنما تقع الإباحة بامساك الكلب إذا قتله وحينئذ إذا كان معه كلب آخر لم يحل إلا إن يكون أرسله من هو من أهل الذكاة كما أوضحناه قربيا قوله صلى الله عليه وسلم (وان رميت بسهمك فاذكر اسم الله فان غاب عنك
(٧٨)