الانتباذ في هذه الأوعية منهيا عنه في أول الاسلام خوفا من أن يصير مسكرا فيها ولا نعلم به لكشافتها فتتلف ماليته وربما شربه الانسان ظانا أنه لم يصر مسكرا فيصير شاربا للمسكر وكان العهد قريبا بإباحة المسكر فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكر وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا تشربوا مسكرا وهذا صريح قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة المذكور في آخر هذه الأحاديث (كنت نهيتكم عن الانتباذ الا في سقاء فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا) قوله في حديث نصر بن علي الجهضمي (أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والحنتم المزادة المحبوبة ولكن اشرب في سقائك وأوكه) هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا والحنتم المزادة المحبوبة وكذا نقله القاضي عن جماهير رواة صحيح مسلم ومعظم النسخ قال ووقع في بعض النسخ والحنتم والمزادة المحبوبة قال وهذا هو الصواب والأولى تغيير ووهم قال وكذا ذكره النسائي وعن الحنتم وعن المزادة المحبوبة وفى سنن أبي داود والحنتم والدباء والمزادة المحبوبة قال وضبطناه في جميع هذه الكتب المحبوبة بالجيم وبالباء الموحدة المكررة قال ورواه بعضهم المخنوثة بخاء معجمة ثم نون وبعد الواو ثاء مثلثة كأنه أخذه من اختناث الأسقية المذكورة في حديث آخر وهذه الرواية ليست بشئ والصواب الأول أنها بالجيم قال إبراهيم الحربي وثابت هي التي قطع رأسها فصارت كهيئة الدن وأصل الجب القطع وقيل هي التي قطع رأسها وليست لها عزلاء من أسفلها يتنفس الشراب منها فيصير شرابها مسكرا ولا يدرى به قوله صلى الله عليه وسلم (ولكن اشرب في سقائك وأوكه)
(١٥٩)