الجذعة أجود لطيب لحمها وسمنها قوله (وذكره من جيرانه) أي حاجة قوله في حديث أنس في الذي رخص له في جذعة المعز (لا أدرى أبلغت رخصته من سواه أم لا) هذا الشك بالنسبة إلى علم أنس رضي الله عنه وقد صرح النبي صلى الله وعليه وسلم في حديث البراء بن عازب السابق بأنها لا تبلغ غيره ولا تجزى أحدا بعده قوله (وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما) انكفأ مهموز أي مال وانعطف وفيه إجزاء الذكر في الأضحية وأن الأفضل أن يذبحها بنفسه وهما مجمع عليهما وفيه جواز التضحية بحيوانين قوله (فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها) هما بمعنى وهذا شك من الراوي في أحد اللفظتين وقوله غنيمة بضم الغين تصغير الغنم قوله في حديث محمد بن عبيد الغبرى (ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا) أما ذبحا فاتفقوا على ضبطه بكسر الذال أي حيوانا يذبح كقول الله تعالى بذبح قوله أن يعيد فكذا هو في بعض الأصول المعتمدة بالياء من الإعادة
(١١٦)