شرح مسلم - النووي - ج ٤ - الصفحة ٥٤
أرأي تراه فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره) اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ على سبعة مذاهب أحدها مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة الا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره وروى هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما والمذهب الثاني لا يطهر شئ من الجلود بالدباغ وروى هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة رضي الله عنهم وهو أشهر الروايتين عن أحمد واحدى الروايتين عن مالك والمذهب الثالث يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبى ثور وإسحاق بن راهويه والمذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات الا الخنزير وهو مذهب أبي حنيفة والمذهب الخامس يطهر الجميع الا أنه يطهر ظاهره دون باطنه ويستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلى عليه لا فيه وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه والمذهب السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا وهو مذهب داود وأهل الظاهر وحكى عن أبي يوسف والمذهب السابع أنه ينتفع بجلود الميتة وان لم تدبغ ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات وهو مذهب الزهري وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تفريغ عليه ولا التفاف إليه واحتجت كل طائفة من أصحاب هذه المذاهب بأحاديث وغيرها وأجاب بعضهم عن دليل بعض وقد أوضحت دلائلهم في أوراق من شرح المهذب والغرض هنا بيان الاحكام والاستنباط من الحديث وفي حديث ابن وعلة عن ابن عباس دلالة لمذهب الأكثرين أنه يطهر ظاهره وباطنه فيجوز استعماله في المائعات فإن جلود ما ذكاه المجوس نجسة وقد نص على طهارتها بالدباغ واستعمالها في الماء والودك وقد يحتج الزهري بقوله صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم باهابها ولم يذكر دباغها ويجاب عنه بأنه مطلق وجاءت الروايات الباقية ببيان الدباغ وإن دباغه طهوره والله أعلم واختلف أهل اللغة في الاهاب فقيل هو الجلد مطلقا وقيل هو الجلد قبل الدباغ فأما بعده فلا يسمى أهابا وجمعه أهب بفتح الهمزة والهاء وبضمهما لغتان ويقال طهر الشئ وطهر بفتح الهاء وضمها لغتان والفتح أفصح والله أعلم
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 2
2 باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا 9
3 باب حكم ضفائر المغتسلة 10
4 باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم 13
5 باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 16
6 باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 26
7 باب تستر المغتسل بثوب ونحوه 28
8 باب تحريم النظر إلى العورات 30
9 باب جواز الاغتسال عريان في الخلوة 32
10 باب الاعتناء بحفظ العورة 33
11 باب التستر عند البول 35
12 بيان أن الجماع كان في أول الاسلام لا يوجب الغسل الا أن ينزل المنى وبيان نسخه وأن الغسل يجب بالجماع 36
13 باب الوضوء مما مست النار 42
14 باب الوضوء من لحوم الإبل 48
15 باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك 49
16 طهارة جلود الميتة بالدباغ 51
17 فصل. يجوز الدباغ بكل شئ ينشف فضلات الجلد 55
18 باب التيمم 56
19 باب الدليل على أن المسلم لا ينجس 65
20 باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها 68
21 باب جواز أكل المحدث الطعام 69
22 باب ما يقوله إذا أراد دخول الخلاء 70
23 باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء 71
24 كتاب الصلاة 75
25 باب بدء الاذان 75
26 باب الامر بشفع الاذان وايتار الإقامة 77
27 باب صفة الاذان 80
28 باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد 82
29 باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير 83
30 باب الامساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الاذان 84
31 باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل له الوسيلة 84
32 باب فضل الاذان وهرب الشيطان عند سماعه 89
33 باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الاحرام والركوع وفى الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود 93
34 كيفية رفع اليدين والاحرام 96
35 باب اثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة الا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده 97
36 باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها 100
37 وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 105
38 قراءة سورة عقب الفاتحة 106
39 واجبات الصلاة 107
40 كيفية تعليم الصلاة لمن لم يحسنها 108
41 باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف امامه 109
42 باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة 110
43 باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة سوى براءة 112
44 باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الاحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه 114
45 التشهد في الصلاة 115
46 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد 124
47 باب التسميع و التحميد و التأمين 128
48 باب ائتمام المأموم بالامام 130
49 باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلى بالناس وأن من صلى خلف امام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام 135
50 باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخر الامام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم 144
51 باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شئ في الصلاة 148
52 باب الامر بتحسين الصلاة واتمامها والخشوع فيها 149
53 باب تحريم سبق الامام بركوع أو سجود أو نحوهما 150
54 باب النهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 152
55 باب الامر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام واتمام الصفوف الأول و التراص فيها والامر بالاجتماع 152
56 باب تسوية الصفوف و اقامتها وفضل الأول فالأول منها 154
57 باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال 160
58 باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة 161
59 باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والاسرار إذا خاف من الجهر مفسدة 164
60 باب الاستماع للقراءة 165
61 باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 167
62 باب القراءة في الظهر والعصر 171
63 باب القراءة في الصبح 177
64 باب القراءة في العشاء 180
65 باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 183
66 باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام 187
67 باب متابعة الامام والعمل بعده 190
68 باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 192
69 باب النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 196
70 باب ما يقال في الركوع والسجود 200
71 باب فضل السجود والحث عليه 205
72 باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة 206
73 باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود 209
74 باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفى التشهد الأول 213
75 باب سترة المصلى وندب إلى الصلاة إلى سترة والنهى عن المرور بين يدي المصلي وحكم المرور ودفع المار وجواز الاعتراض بين يدي المصلى والصلاة إلى الراحلة والامر بالدنو إلى السترة وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك 216
76 باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 230