في أحرف مختصرة في بيان الناسخ والمنسوخ وحكم الحديثين المختلفين ظاهرا أما النسخ فهو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر هذا هو المختار في حده وقد قيل فيه غير ذلك وقد أدخل فيه كثيرون أو الأكثرون من المصنفين في الحديث ما ليس منه بل هو من قسم التخصيص أوليس منسوخا ولا مخصصا بل مؤولا أو غير ذلك ثم النسخ يعرف بأمور منها تصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم به (ككنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) ومنها قول الصحابي كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ومنها ما يعرف بالتاريخ ومنها مه يعرف بالاجماع كقتل شارب الخمر في المرة الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه بالاجماع والاجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن يدل على وجود ناسخ والله أعلم وأما إذا تعارض حديثان في الظاهر فلا بد من الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما وإنما يقوم بذلك غالبا الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصولين المتمكنون في ذلك الغائصون على المعاني الدقيقة الرائضون أنفسهم في ذلك فمن كان بهذه الصفة لم يشكل عليه شئ من ذلك الا النادر في بعض الأحيان ثم المختلف قسمان أحدهما يمكن الجمع بينهما فيتعين ويجب العمل بالحديثين جميعا ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة تعين المصير إليه ولا يصار إلى النسخ مع امكان الجمع لان في النسخ اخراج أحد الحديثين عن كونه مما يعمل به ومثال الجمع حديث (لا عدوى) مع حديث (لا يورد ممرض على مصح) وجه الجمع أن الأمراض لاتعدى بطبعها ولكن جعل الله سبحانه وتعالى مخالطتها سببا للأعداء فنفى في الحديث الأول ما يعتقده الجاهلية من العدوي بطبعها وأرشد في الثاني إلى مجانبة ما يحصل عنده الضرر عادة بقضاء الله وقدره وفعله القسم الثاني أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بوجه فان علمنا أحدهما ناسخا قدمناه والا علمنا بالراجح منهما كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم وسائر وجوه الترجيح وهي نحو خمسين وجها جمعها الحافظ أبو بكر الحازمي في أول كتابه الناسخ والمنسوخ وقد جمعتها أنا مختصرة ولا ضرورة إلى ذكرها هنا كراهة للتطويل والله أعلم في معرفة الصحابي والتابعي هذا الفصل مما يتأكد الاعتناء به وتمس الحاجة إليه فبه يعرف المتصل من المرسل فأما الصحابي فكل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لحظة هذا هو الصحيح في حده وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبى عبد الله البخاري في صحيحه
(٣٥)