أو التصنيف غلط لا شك فيه فالصواب الذي قاله الجماهير أنه يرويه على صواب ولا يغيره في الكتاب بل ينبه عليه حال الرواية في حاشية الكتاب فيقول كذا وقع والصواب كذا فصل إذا روى الشيخ الحديث باسناد ثم أتبعه اسنادا آخر وقال عند انتهاء الاسناد مثله أو نحوه فأراد السامع أن يروى المتن بالاسناد الثاني مقتصرا عليه فالأظهر منعه وهو قول شعبة وقال سفيان الثوري يجوز بشرط أن يكون الشيخ المحدث ضابطا متحفظا مميزا بين الألفاظ وقال يحيى بن معين يجوز ذلك في قوله مثله ولا يجوز في نحوه قال الخطيب البغدادي الذي قاله ابن معين بناء على منع الرواية بالمعنى فأما على جوازها فلا فرق وكان جماعة من العلماء يحتاطون في مثل هذا فإذا أرادوا رواية مثل هذا أو أورد أحدهم الاسناد الثاني ثم يقول مثل حديث قبله متنه كذا ثم يسوقه واختار الخطيب هذا ولا شك في حسنه أما إذا ذكر الاسناد وطرفا من المتن ثم قال وذكر الحديث أو قال واقتص الحديث أو قال الحديث أو ما أشبهه فأراد السامع أن يروى عنه الحديث بكماله فطريقه أن يقتصر على ما ذكره الشيخ ثم يقول والحديث بطوله كذا ويسوقه إلى آخره فان أراد أن يرويه مطلقا ولا يفعل ما ذكرناه فهو أولى بالمنع مما سبق في مثله ونحوه وممن نص على منعه الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني الشافعي وأجازه أبو بكر الإسماعيلي بشرط أن يكون السامع والمسمع عارفين ذلك الحديث وهذا الفصل مما تشتد الحاجة إلى معرفته للمعتنى بصحيح مسلم لكثرة تكرره فيه والله أعلم إذا قدم بعض المتن على بعض اختلفوا في جوازه على جواز الرواية بالمعنى فان جوزناها جاز والا فلا وينبغي أن يقطع بجوازه ان لم يكن المقدم مرتبطا بالمؤخر وأما إذا قدم المتن على الاسناد وذكر المتن وبعض الاسناد ثم ذكر باقي الاسناد متصلا حتى وصله بما ابتدأ به فهو حديث متصل والسماع صحيح فلو أراد من سمعه هكذا أن يقدم جميع الاسناد فالصحيح الذي قاله بعض المتقدمين القطع بجوازه وقيل فيه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض فصل إذا درس بعض الاسناد أو المتن جاز أن يكتبه من كتاب غيره ويرويه إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك الساقط هذا هو الصواب الذي قاله المحققون ولو بينه في حال الرواية فهو أولى أما إذا وجد في كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه فإنه يجوز أن يسأل عنها العلماء بها من أهل العربية وغيرهم ويرويها على ما يخبرونه والله أعلم
(٣٧)