به ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم (أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) فقد تقدم في أواخر الباب الأول من كتاب الايمان بيانه ووجه الجمع بين هذين اللفظين والله أعلم قوله (كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير) بعين مهملة مضمومة ثم فاء مفتوحة هذا هو الصواب في الرواية وفى الأصول المعتمدة وفى كتب أهل المعرفة بذلك قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وقول القاضي عياض رحمه الله انه بغين معجمة متروك قال الشيخ وهو الحمار الذي كان له صلى الله عليه وسلم قيل إنه مات في حجة الوداع قال وهذا الحديث يقتضى أن يكون هذا في مرة أخرى غير المرة المتقدمة في الحديث السابق فان مؤخرة الرحل تختص بالإبل ولا تكون على حمار قلت ويحتمل ان يكونا قضية واحدة وأراد بالحديث الأول قدر مؤخرة الرحل والله أعلم قوله (عن أبي حصين) هو بفتح الحاء وكسر الصاد واسمه عاصم وقد تقدم بيانه في أول مقدمة الكتاب
(٢٣٢)