فان الزكاة حق المال وفيه وجوب قتال أهل البغي وفيه وجوب الزكاة في السخال تبعا لأمهاتها وفيه اجتهاد الأئمة في النوازل وردها إلى الأصول ومناظرة أهل العلم فيها ورجوع من ظهر له الحق إلى قول صاحبه وفيه ترك تخطئة المجتهدين المختلفين في الفروع بعضهم بعضا وفيه أن الاجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحل والعقد واحد وهذا هو الصحيح المشهور وخالف فيه أصحاب الأصول وفيه قبول توبة الزنديق وقد قدمت الخلاف فيه واضحا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة والفضل والمنة وبه التوفيق والعصمة باب الدليل على صحة اسلام من حضره الموت (ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين والدليل على أن) (من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شئ من الوسائل) فيه حديث وفاة أبى طالب وهو حديث اتفق البخاري ومسلم على اخراجه في صحيحيهما من رواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه عن المسيب الا ابنه سعيد كذا قاله الحافظ وفى هذا رد على الحاكم أبى عبد الله بن البيع الحافظ رحمه الله في قوله لم يخرج البخاري ولا مسلم رحمهما الله عن أحد ممن لم يرو عنه الا راو واحد ولعله أراد من غير الصحابة والله أعلم أما أسماء رواة الباب ففيه حرملة التجيبي وقد تقدم بيانه في المقدمة وأن الأشهر فيه ضم التاء ويقال بفتحها واختاره بعضهم وتقدمت اللغات الست في يونس فيها وتقدم الخلاف في فتح الياء من المسيب والد سعيد هذا خاصة وكسرها وأن الأشهر الفتح واسم أبى طالب عبد مناف واسم أبى جهل عمرو بن هشام وفيه صالح عن الزهري عن ابن المسيب هو صالح بن كيسان وكان أكبر سننا من الزهري وابتدأ بالتعلم من الزهري ولصالح تسعون سنة مات بعد الأربعين ومائة واجتمع في الاسناد طرفتان إحداهما رواية الأكابر عن الأصاغر والأخرى ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض وفيه أبو حازم عن سهل عن أبي هريرة وقد تقدم أن أبا حازم الراوي عن أبي هريرة اسمه سلمان مولى عزة
(٢١٣)