انه مرفوع مرسل وأما إذا قيل عند ذكر الصحابي يرافعه أو ينهيه أو يبلغ به أو رواية فكله مرفوع متصل بلا خلاف أما إذا قال التابعي كانوا يفعلون فلا يدل على فعل جميع الأمة بل على بعض الأمة فلا حجة فيه الا أن يصرح بنقله عن أهل الاجماع فيكون نقلا للاجماع وفى ثبوته بخبر واحد خلاف إذا قال الصحابي قولا أو فعل فعلا فقد قدمنا أنه يسمى موقوفا وهل يحتج به فيه تفصيل واختلاف قال أصحابنا إن ينتشر فليس هو اجماعا وهل هو حجة فيه قولان للشافعي رحمه الله وهما مشهوران أصحهما الجديد أنه ليس بحجة والثاني وهو القديم أنه جحة فان قلنا هو حجة قدم على القياس ولزم التابعي وغيره العمل به ولم تجز مخالفته وهل يخص به العموم فيه وجهان وإذا قلنا ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويجوز للتابعي مخالفته فأما إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين فان قلنا بالجديد لم يجز تقليد واحد من الفريقين بل يطلب الدليل وان قلنا بالقديم فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما على الآخر بكثرة العدد فان استوى العدد قدم بالأئمة فيقدم ما عليه امام منهم على مالا امام عليه فإن كان الذي على أحدهما أكثر عددا ومع الأقل امام فهما سواء فان استويا في العدد والأئمة الا أن في أحد الشيخين أبى بكر وعمر رضي الله عنهما وفى الآخر غيرهما ففيه وجهان لأصحابنا أحدهما أنهما سواء والثاني يقدم ما فيه أحد الشيخين هذا كله إذا انتشر أما إذا لم ينتشر فان خولف فحكمه ما ذكرناه وان لم يخالف ففيه خمسة أوجه لأصحابنا العراقيين الأربعة الأولى منها وهي مشهورة في كتبهم في الأصول وفى أوائل كتب الفروع أحدهما أنه حجة واجماع وهذا الوجه هو الصحيح عندهم والثاني أنه حجة وليس باجماع والثالث إن كان فتوى فقيه فهو حجة وإن كان حكم امام أو حاكم فليس بحجة وهو قول أبى علي بن أبي هريرة والرابع ضده إن كان فتيا لم يكن حجة وإن كان حاكما أو اماما كان اجماعا والخامس أنه ليس باجماع ولا حجة وهذا الوجه هو المختار عند الغزالي في المستصفى اما إذا قال التابعي قولا لم ينتشر فليس بحجة بلا خلاف وان انتشر وخولف فليس بحجة بلا خلاف وان انتشر ولم يخالف فظاهر كلام جماهير أصحابنا أن حكمه حكم قول الصحابي المنتشر من غير مخالفة وحكى بعض لأصحابنا فيه وجهين أصحهما هذا والثاني ليس بحجة قال صاحب الشامل من أصحابنا الصحيح أنه يكون اجماعا وهذا هو الأفقه ولا فرق في هذا
(٣١)