(أخبرنا) أبو نعيم قال قلت لشريك كيف ذكرت في الأخوين يدعي أحدهما أخا قال يدخل عليه في نصيبه قلت من ذكره قال جابر عن عامر عن علي (حدثنا) أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم في الاخوة يدعي بعضهم الأخ وينكر الآخرون قال يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الاخوة فيعتق أحدهم نصيبه قال وكان عامر والحكم وأصحابهما يقولون لا يدخل الا في نصيب الذي اعترف به (حدثنا) أبو بكر عن وكيع قال إذا كانا أخوين فادعى أحدهما أخا وأنكره الآخر قال كان ابن أبي ليلى يقول هي من ستة للذي لم يدع ثلاثة وللمدعي سهمان وللمدعى سهم (حدثنا) يونس بن محمد ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن حماد في الرجل يكون له ثلاثة بنين فقال ثلثي مالي لأصغر بني فقال الأوسط انا أجيز وقال الا كبر انا لا أجيز قال هي من تسعة يخرج ثلاثة فله سهمه وسهم الذي أجاز وقال حماد يرد السهم عليهم جميعا وقال عامر الذي رد إنما رد على نفسه
(٣٨٢)