عن عثمان بن عفان أنه قال للمرأة الربع سهم من أربعة وللأم ثلث ما بقي سهم وللأب سهمان (أخبرنا) حجاج ثنا حماد عن حجاج عن عمر بن سعيد انه سأل الحارث الأعور عن امرأة وأبوين فقال مثل قول عثمان (حدثنا) أبو نعيم ثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي (أخبرنا) عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن علي في امرأة وأبوين قال من أربعة للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب (حدثنا) محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الله قال كان عمر إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا وانه قضى في امرأة وأبوين من أربعة فأعطى المرأة الربع والأم ثلث ما بقي والأب سهمين (حدثنا) محمد بن يوسف ثنا سفيان عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن ثابت مثل ذلك (أخبرنا) محمد ثنا سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع عن عبد الله قال كان يقول ما كان الله ليراني ان أفضل اما على أب
(٣٤٥)