فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها، ولا يمصرن لبنها (12)، فيضر ذلك بفصيلها
(١٢) قال ابن الأثير في النهاية: وفى حديث علي: (لا يمصر لبنها فيضر ذلك بولدها). والمصر والتمصير: حلب الناقة بأطراف الأصابع. وقيل:
الحلب بثلاث أصابع.
وفى الغارات: (فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحولن بين ناقة وفصيلها، ولا يفرقن بينهما ولا يمص (كذا) لبنها فيضر ذلك بفصيلها، ولا يجهدنها ركوبا، وليعدل بينهن في ذلك وليوردها كل ماء يمر به) الخ.
وفى النهج: (فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها، ولا يمصر لبنها فيضر ذلك بولدها، ولا يجهدنها ركوبا، وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينها، وليرفه على اللاغب، وليستأن بالنقب والظالع وليوردها ما تمر به من الغدر، ولا يعدل بها عن نبت الأرض إلى جواد الطرق، وليروحها في الساعات وليمهلها عند النطاف والأعشاب، حتى تأتينا بإذن الله بدنا منقيات غير متعبات ولا مجهودات، لنقسمها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، فان ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك إن شاء الله).