فذاك له ولا عليه، ورجل إذا كان له استوفي وإذا كان عليه أوفي فذاك لا له ولا عليه، ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه مطل فذاك عليه ولا له (1).
[3827] 9 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابه، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين (2).
[3828] 10 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يباع الدين بالدين (3).
[3829] 11 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له: أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام):
يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه به من الرجل الذي له الدين (4).
الرواية موثقة سندا أو صحيحة.
[3830] 12 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا وجع إلا وجع العين ولا هم إلا هم الدين (5).
[3831] 13 - الكليني، بهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الدين ربقة الله في